العلامة الحلي

286

تحرير الأحكام

6706 . الرابع : لو قال أحد شهود الزنا بعد الرّجم : تعمّدّتُ ، فإن صدّقه الباقون ، كان للوليّ قتلُ الجميع ، ويردّ ما فضل عن دية المرجوم . وإن شاء قتل واحداً ، ويردّ الباقون بقدر جنايتهم على المقتول . وإن شاء قتل أكثر من واحد بعد أن يردّ ما فضل عن دية صاحبه ، ويكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين . ولو لم يرجع الباقون ، نفذ إقرار من رجع في حقّ نفسه خاصّةً ، فإن اختار الوليّ قتلَهُ قَتَلَه ، وأدّى الوليّ إليه ثلاثة أرباع الدية ، وان اختار أخْذَ الدية منه ، كان عليه الرّبع ، وكذا لو قال : أخطأتُ . وفي النهاية : إن قال : تعمّدتُ ، قُتِلَ ، وأدّى الثلاثةُ إليه ثلاثة أرباع الديّة ، قال : وإن رجع اثنان وقالا : أُوْهِمْنا ، أُلزما نصفَ الدية ، وإن قالا : تعمّدنا ، كان للوليّ قتلُهُما ، ويؤدّي إلى ورثتهما ديةً كاملةً بالسويّة بينهما ، ويؤدّي الشاهدان الآخران على ورثتهما ( أيضاً ) ( 1 ) نصفَ الدية ، وإن اختار الوليّ قَتْلَ واحد ( منهما ) ( 2 ) ، قَتَلَه ، وأدّى الآخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثةَ أرباع ديته ( 3 ) والحق ما قلناه نحن أوّلاً . 6707 . الخامس : لو شهدا بطلاق امرأة ، ثمّ رجعا ، أو رجع أحدهما قبل الحكم ، بطلت شهادتهما ، وبقيت على الزوجيّة ، وإن رجعا بعد الحكم ، فإن كان ذلك قبل الدخول ، ضمنا نصفَ المهر المسمّى للزوج ، وإن كان بعد الدخول لم يضمنا

--> 1 . ما بين القوسين يوجد في المصدر . 2 . ما بين القوسين يوجد في المصدر . 3 . النهاية : 335 .